السيد عبد الأعلى السبزواري

288

جامع الأحكام الشرعية

الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا . ( مسألة 77 ) : يشترط في السّلف أمور : ( الأول ) : أن يكون البيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها ، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلي والأراضي والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة إلا بالمشاهدة . ( الثاني ) : ذكر الجنس والوصف الرافعين للجهالة . ( الثالث ) : قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد ولو قبض بعضه صح فيه وبطل في الباقي ، ويصح السلف لو كان الثمن دينا حالا لا مؤجلا . ( الرابع ) : تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدّ . ( الخامس ) : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك ، ولو جعل الأجل قدوم المسافر مثلا أو زمان الحصاد بطل البيع ، ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم أو كثيرا كعشرين أو ثلاثين سنة ، ولو جعل الأجل شهرا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد الشهر الهلالي وإن كان في أثنائه فالمراد من الشهر ثلاثون يوما ومن الشهرين ستون يوما وهكذا . ( السادس ) : إمكان دفع ما تعهد البائع بدفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه ، فلو لم يمكن تعهد البائع به لعجزه عنه أو لكونه في السجن أو لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل . ( مسألة 78 ) : لو حلّ الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر ، وكذا لو تمكن من دفع بعضه